Court of Cassation, civil chamber 24/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2012
- Date
- 24/01/2012
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، حروق
- Source
- Lebanese University
يجوز طلب ادخال احد الاشخاص لاول مرة امام محكمة الاستئناف اذا كان لطالب الادخال مصلحة في ذلك. وقد نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف التي ذهبت خلاف ذلك.
Cited