Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012

Court
تمييز مدني
Number
3/2012
Date
24/01/2012
President
غسان رباح
Members
سعد، حروق
Source
Lebanese University

يجوز طلب ادخال احد الاشخاص لاول مرة امام محكمة الاستئناف اذا كان لطالب الادخال مصلحة في ذلك. وقد نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف التي ذهبت خلاف ذلك.

Cited

Texts it relies on