Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2014

Court
تمييز مدني
Number
3/2014
Date
27/02/2014
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 والمادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمتعلق بمخالفة اصول صياغة الفقرة الحكمية والحلول التي ينبغي ان تتضمنها هذه الاخيرة، بحيث اتى الحكم الاستئنافي مبنيا على حالة افتراضية لم تثبت وتؤكد بصورة جلية، ومعلقا على شرط ازالة التعدي الحاصل في عقار الجهة المدعية. فقد اعتبرت المحكمة ان الحكم يجب ان يتضمن الزاما واضحا ونهائيا بعد التثبت من الوقائع بدقة متناهية، اذ لا يجوز بتاتا القضاء بعدة احتمالات وترتيب نتيجة مختلفة على كل احتمال، ذلك ان الحكم المشروط هو حكم ممنوع ويخالف القانون ومبدأ قوة القضية المقضية التي يجب ان تعكس حقيقة الواقع كما هو، لا مجموعة فرضيات او متناقضات. فايراد التعليل دون ترتب النتيجة الصحيحة النهائية في الفقرة الحكمية وتصديق الحكم يرتب النقض واعادة نشر الدعوى.