Criminal Court 30/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 30/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية محاولة الحرمان من الحرية سندا الى المادة 569 عقوبات معطوفة على 200 عقوبات لثبوت شروعهما سويا بتنفيذ مخططهما الجرمي بخطف المدعي المسقط وعدم تمكنهما من ذلك بعد افشاء زوجة احدهما التي هي شقيقة الآخر ما يخططان له للمدعي الشخصي الذي بلغ عنهما.