Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
30/2014
Date
30/01/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية محاولة الحرمان من الحرية سندا الى المادة 569 عقوبات معطوفة على 200 عقوبات لثبوت شروعهما سويا بتنفيذ مخططهما الجرمي بخطف المدعي المسقط وعدم تمكنهما من ذلك بعد افشاء زوجة احدهما التي هي شقيقة الآخر ما يخططان له للمدعي الشخصي الذي بلغ عنهما.