Court of Cassation, civil chamber 16/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2013
- Date
- 16/04/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بأن العقد موضوع الدعوى هو ضمانة لدين المميز بذمة المميز ضده وليس عقد بيع عقاري. وردت الاسباب التمييزية المبنية على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المواد 143 و146 و254 و257 فقرة 6 و704 و615 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها والمادتين 1053 و1059 موجبات وعقود وتشويه مضمون المستندات لعدم توفر شروطها، خاصة وان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.