Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2013

Court
تمييز مدني
Number
30/2013
Date
16/04/2013
President
حبيب حدثي
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بأن العقد موضوع الدعوى هو ضمانة لدين المميز بذمة المميز ضده وليس عقد بيع عقاري. وردت الاسباب التمييزية المبنية على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المواد 143 و146 و254 و257 فقرة 6 و704 و615 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها والمادتين 1053 و1059 موجبات وعقود وتشويه مضمون المستندات لعدم توفر شروطها، خاصة وان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.