Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2013

Court
تمييز مدني
Number
30/2013
Date
26/02/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون لعدم توافر شروط المخالفة المنصوص عليها في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لا سيما لجهة الحكم باكثر مما طلب او تشويه مضمون المستندات كما ان التعدي المنصوص عليه في المادة 579 اصول المحاكمات المدنية واضح في الدعوى الراهنة.

ومن جهة اخرى فان المحكمة تقيدت ببند الالغاء الحكمي بعد التحقق من توافر شروط الالغاء وتقرير النتائج الناجمة عنه والامر يدخل في اختصاصها دون ان يعاب عليها التصدي لاصل الحق اذ هي قضت بالالغاء بالاستناد الى البند المذكور المتحقق بعدم دفع المستأجر بدلات الايجار المستحقة ولو عن فترات لم تحدد صراحة اذ العبرة هي في عدم الدفع في اي فترة مشمولة بعد الايجار.

Cited

Texts it relies on