Criminal Court 13/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 30/2012
- Date
- 13/02/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ابرأت محكمة الجنايات المتهم من جناية السرقة بالتهديد بالسلاح وجنحة المادة 72 اسلحة لعدم الثبوت وعدم كفاية الادلة خاصة بعد تراجع المدعي عن افادته تحت ا ليمن القانونية وادللائه بان المتهم نشل منه المسبحة ورفض اعادتها اليه وذلك دون استعمال العنف بل اشار الى خصره موهما اياه بسحب مسدس الا انه لم ير اي مسدس بحوزته.