Rulings

Criminal Court 13/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
30/2012
Date
13/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ابرأت محكمة الجنايات المتهم من جناية السرقة بالتهديد بالسلاح وجنحة المادة 72 اسلحة لعدم الثبوت وعدم كفاية الادلة خاصة بعد تراجع المدعي عن افادته تحت ا ليمن القانونية وادللائه بان المتهم نشل منه المسبحة ورفض اعادتها اليه وذلك دون استعمال العنف بل اشار الى خصره موهما اياه بسحب مسدس الا انه لم ير اي مسدس بحوزته.