The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 282

المادة 282

اذ قررت الهيئة الاتهامية اتهام شخص فتصدر مذكرة القاء قبض في حقه.

تتولى النيابة العامة مهام تبليغ المتهم صورة عن مضبطة الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام وعن مذكرة القاء القبض وفقا للاصول المبينة في المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون وتحيل الى ملف الدعوى الى محكمة الجنايات مشفوعا بادعائها وفقا لقرار الاتهام.

لا يجوز الادعاء بما يخالف ما ورد في فقرة الاتهام.

المادة 282 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/282/