Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وقضت المحكمة بصفة المميز عليها كوريثة لبدروس كبشيان وذلك بناء لاعتراف المميز, وان عدم تعيين مستشار لتحضير الدعوى لا يؤدي الى بطلان اجراءات المحاكمة وذلك استنادا لنص المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي الاخير المبني على تشويه مضمون المستندات, وقضت بان الحكم الابتدائي لم يشر الى تاريخ بدء الحجر, وان القرار المطعون فيه اشار الى تاريخ تقديم دعوى الحجر.