Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
30/2006
Date
26/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اخل بحق الدفاع بحيث انه بعد سقوط الحكم الغيابي واعادة المحاكمة لم يعد استجواب المتهم تمهيديا مع العلم ان الاستجواب التمهيدي السابق للمحاكمة الغيابية قد سقط بسقوط الحكم الغيابي. ان المخالفة هذه للمادتين 237 و238 من اصول المحاكمات الجزائية قد ادت الى الاخلال بالانتظام العام وبحق الدفاع وبالتالي يتوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية.