Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اخل بحق الدفاع بحيث انه بعد سقوط الحكم الغيابي واعادة المحاكمة لم يعد استجواب المتهم تمهيديا مع العلم ان الاستجواب التمهيدي السابق للمحاكمة الغيابية قد سقط بسقوط الحكم الغيابي. ان المخالفة هذه للمادتين 237 و238 من اصول المحاكمات الجزائية قد ادت الى الاخلال بالانتظام العام وبحق الدفاع وبالتالي يتوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية.