Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2009

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2009

Court
تمييز مدني
Number
30/2009
Date
28/02/2009
President
جان عيد
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وفقدان الاساس القانوني.

وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا. وقضت بأن الطعن بالقرار الصادر بأمر على عريضة من قبل المنفذ عليه المتضرر منه، يجب ان يتم عن طريق مشكلة تنفيذية تقدم أمام القاضي مصدر القرار عملا بنص المادتين 601 و829 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. واستبعدت تطبيق المادة 603 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الدعوى الحالية.