Court of Cassation, civil chamber 10/07/2008
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- انطوان خير
- Members
- معماري، بو نصار، منصور، عاليه، الرياشي، بو ناصيف، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاعتراض المبني على الخطأ الجسيم في دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين. ونفت مسؤولية المصرف عن عدم تحويل المال المودع لديه من العملة الوطنية الى عملة أجنبية لانتفاء الخطورة التي يعود أمر تقدريها لسلطة محكمة الاستئناف دون أن تخضع لرقابة محكمة التمييز، لان المدين المودع لم يأمر المصرف المودع لديه بتحويله الى عملة أجنبية. وردت الطعن المبني على مخالفة المادة 308 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، التي لم تكن موضع بحث أمام محكمة التمييز.