Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2004
- Date
- 15/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية قد صدق قرار قاضي التحقيق وبالتالي لا يكون هناك اختلاف بين المحكمتين حول وصف الفعل القانوني كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف.