Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
30/2004
Date
15/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية قد صدق قرار قاضي التحقيق وبالتالي لا يكون هناك اختلاف بين المحكمتين حول وصف الفعل القانوني كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف.