State Council 07/10/2003
شورى حكم رقم : 30 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 30/2003
- Date
- 07/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لانتفاء موضوع المراجعة، فالمستدعي يطالب تصحيح وضعه واعتباره من مواليد 1918 بدلا من عام 1914.
وبما انه يتبين ان الادارة استجابت الى مطالب المستدعي واقرت حقه باعتباره من مواليد 1918، وان هذا الاقرار لا يشكل تسوية حبية او عقد مصالحة تستوجب موافقة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، والاقرار غير مخالف للقانون ولاحكام المادة 20 من قانون تنظيم وزارة العدل رقم 151 تاريخ 16/9/1983، اذ ان اشتراط موافقة رئيس هيئة القضايا تنحصر فقط في عقود المصالحات.