Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحقّق الاختلاف في الوصف القانوني بين قرار الهيئة الاتهامية وقرار قاضي التحقيق يؤدي الى عدم قبول الدعوى وبالتالي رد التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض بسبب عدم تحقّق شرط المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001