Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
30/2003
Date
08/05/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان عدم تحقّق الاختلاف في الوصف القانوني بين قرار الهيئة الاتهامية وقرار قاضي التحقيق يؤدي الى عدم قبول الدعوى وبالتالي رد التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض بسبب عدم تحقّق شرط المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001