Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
300/2005
Date
17/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية وهي ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة طبق الاصل عن وكالة المحامي، اذ ان الصورة المرفقة مصدق عليها من المحامي نفسه وليس من مرجع رسمي كما لم يتم ايداع تأمين في صندوق الخزينة. ان الامتناع عن تقديم المستندات اللازمة وتقديم التمييز بالرغم من ذلك يؤدي الى الزام المميز بالغرامة المالية سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية بسبب اساءة استعمال حق التقاضي، ويبرم القرار المطعون فيه.