Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/2005
- Date
- 17/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية وهي ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة طبق الاصل عن وكالة المحامي، اذ ان الصورة المرفقة مصدق عليها من المحامي نفسه وليس من مرجع رسمي كما لم يتم ايداع تأمين في صندوق الخزينة. ان الامتناع عن تقديم المستندات اللازمة وتقديم التمييز بالرغم من ذلك يؤدي الى الزام المميز بالغرامة المالية سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية بسبب اساءة استعمال حق التقاضي، ويبرم القرار المطعون فيه.