Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع شكلا سندا للمادة 340 اصول محاكمات جزائية لتوافر الشروط الشكلية لجهة بيان اسباب الطلب وتبليغه الى مدعي عام التمييز.
يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر الارتياب المشروع لانه لم يثبت صدور تصرف مثير للريبة يثبت عدم حياد القاضي وتحيزه الواضح لاحد الفرقاء ومخالفة المادة 76 من قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم رقم 150/83 .وان مجرد توقيف مستدعي طلب النقل في دعوى اخرى من قبل القاضي لا يشكل بحد ذاته سببا جديا ومشروعا للارتياب المشروع والتشكيك مسبقا بحياد القاضي.