Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
300/2012
Date
18/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع شكلا سندا للمادة 340 اصول محاكمات جزائية لتوافر الشروط الشكلية لجهة بيان اسباب الطلب وتبليغه الى مدعي عام التمييز.

يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر الارتياب المشروع لانه لم يثبت صدور تصرف مثير للريبة يثبت عدم حياد القاضي وتحيزه الواضح لاحد الفرقاء ومخالفة المادة 76 من قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم رقم 150/83 .وان مجرد توقيف مستدعي طلب النقل في دعوى اخرى من قبل القاضي لا يشكل بحد ذاته سببا جديا ومشروعا للارتياب المشروع والتشكيك مسبقا بحياد القاضي.