Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

(عدلت بموجب قانون 133/1992 )

ينشأ في معهد الدروس القضائية قسم للقانون العام. يحدد وزير العدل كلما دعت الحاجة وبعد استطلاع رأي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم في هذا القسم كي يصبحوا بعد تخرجهم مستشارين معاونين لدى مجلس شورى الدولة. في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين الاداريين, يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى. وفي مجلس ادارة المعهد, يحل رئيس مجلس شورى الدولة محل رئيس القضاء الاعلى. وفي مجلس شورى الدولة محل رئيس مجلس القضاء الاعلى وقاضيان من مجلس شورى الدولة محل القاضيين العدليين العضوين.

تطبق على القضاة المتدرجين الاداريين الاحكام المطبقة على القضاة المتدرجين العدليين .

ينشأ في معهد الدروس القضائية قسم للقانون المالي.

يحدد رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مكتب ديوان المحاسبة عدد القضاة المتدرجين الماليين المنوي تعيينهم في القسم كي يصبحوا بعد تخرجهم قضاة ماليين في ديوان المحاسبة في الرتبة الاخيرة.

في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين الماليين, يحل مكتب ديوان المحاسبة محل مجلس القضاء الاعلى, وفي مجلس ادارة المعهد يحل رئيس ديوان المحاسبة محل رئيس مجلس القضاء الاعلى وقاضيان من ديوان المحاسبة محل القاضيين العدليين يعينان بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة.

تطبق على القضاة المتدرجين الماليين الاحكام المطبقة على القضاة المتدرجين العدليين.

المادة 76 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/76/