Rulings

State Council 20/02/2012

شورى حكم رقم : 300 /2012

Court
شورى
Number
300/2012
Date
20/02/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، كنج
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال قرار رفض تثبيت المستدعي في الملاك استنادا الى احكام المادة 62 من نظام مجلس شورى الدولة لان القرار المطعون فيه يشكل عملا اداريا قابلا للطعن امام المجلس.

يقبل طلب التدخل لتوافر المصلحة وتأييد مطلب