State Council 20/02/2012
شورى حكم رقم : 300 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 300/2012
- Date
- 20/02/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، كنج
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال قرار رفض تثبيت المستدعي في الملاك استنادا الى احكام المادة 62 من نظام مجلس شورى الدولة لان القرار المطعون فيه يشكل عملا اداريا قابلا للطعن امام المجلس.
يقبل طلب التدخل لتوافر المصلحة وتأييد مطلب