State Council 20/02/2012
شورى حكم رقم : 300 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 300/2012
- Date
- 20/02/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، كنج
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال قرار رفض تثبيت المستدعي في الملاك استنادا الى احكام المادة 62 من نظام مجلس شورى الدولة لان القرار المطعون فيه يشكل عملا اداريا قابلا للطعن امام المجلس.
يقبل طلب التدخل لتوافر المصلحة وتأييد مطالب المستدعي لان طالب التدخل في وضع قانوني مماثل وتتوافر شروط التدخل استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان المراجعة الحالية وردت بعد انتهاء مهلة الشهرين القانونية وهي تطعن بقرار رفض التثبيت في ملاك وزارة الاتصالات وان تقديم مراجعة استرحامية خارج المهلة لا يفتح الباب لمراجعة جديدة.
واستطرادا، ان رسوب المستدعي في المباراة لا يوليه حق التثبيت ولا يحق لمجلس الشورى اعطاء اوامر للادارة وفقا للمادة 91 من نظام مجلس الشورى.