Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
301/2004
Date
18/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه هو قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و يكون بالتالي الطعن به تمييزا مقبولا شكلا،من قبل المدعي ،استنادا الى المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بانتفاء الجرم يكون محله حين لا يكون الفعل معاقبا عليه قانونا كما نصت المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.ان قيام المتهم بمناورات احتيالية و بالقاء الحجز الاحتياطي على عقارات المدعي تمهيدا لابتزازه و بناء على دين قد تم ايفائه و هو عالم بذلك يعتبر عملا احتياليا و تحايلا على القانون و اساءة لاستعمال حق التقاضي و تطبق عليه المادة 655 عقوبات .ان الفعل المذكور يعاقب عليه القانون و هو جرم الاحتيال و يكون بالتالي الدفع بانتفاء الجرم مردودا اساسا.

ان الدفع بعدم اختصاص قاضي التحقيق في الشمال للنظر بجرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات)المرتكب في منطقة الشمال يكون مردودا اساسا.ان قاضي محل ارتكاب الجرم هو الصالح للنظر بالدعوى و لا تأثير لكون المتهم مقيم خارج لبنان بتاريخ الادعاء.يرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

ان جرم الاحتيال هو من نوع الجنحة و يمر عليه الزمن بمرور ثلاث سنوات و ان المدة الزمنية بين تاريخ ارتكاب الجرم و القاء الحجز الاحتياطي و تاريخ الادعاء لم تستكمل الثلاث سنوات و بالتالي يكون الدفع الشكلي بمرور الزمن مردودا اساسا.