Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /0

Court
تمييز جزائي
Number
302
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

للمتضرر فقط الصفة بتقديم الشكوى بجرم استيفاء الحق بالذات (مادة 431 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وفي حالة هدم حائط وقلع نصوب للمالك فقط صفة الادعاء.