Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
للمتضرر فقط الصفة بتقديم الشكوى بجرم استيفاء الحق بالذات (مادة 431 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وفي حالة هدم حائط وقلع نصوب للمالك فقط صفة الادعاء.