Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 431

المادة 431 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 431

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة اخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

Art. 431: La poursuite sera subordonnee a la plainte de la partie lesee si le delit n'est pas en concours avec une autre infraction susceptible d'etre poursuivie d'office.

المادة 431 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/431/