Civil Court of Appeal 02/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 302 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 302/1999
- Date
- 02/03/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باعتبار الحساب الجاري مقفلا بين المصرف والزبون بناء لارادة الفريقين الضمنية والصريحة بعد تجاوز هذا الاخير حدود التسهيلات المصرفية وتوقف الزبون عن التعامل مع المصرف مدة معقولة وحددت تاريخ الاقفال وسريان الفائدة القانونية والعمولة سندا للمادة 306 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.