Rulings

Civil Court of Appeal 02/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 302 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
302/1999
Date
02/03/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار الحساب الجاري مقفلا بين المصرف والزبون بناء لارادة الفريقين الضمنية والصريحة بعد تجاوز هذا الاخير حدود التسهيلات المصرفية وتوقف الزبون عن التعامل مع المصرف مدة معقولة وحددت تاريخ الاقفال وسريان الفائدة القانونية والعمولة سندا للمادة 306 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.