Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 306

المادة 306 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 306

ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضا بوفاة احدهما او بفقدانه الاهلية او بافلاسه.

المادة 306 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/306/