المادة 306
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضا بوفاة احدهما او بفقدانه الاهلية او بافلاسه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 306 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضا بوفاة احدهما او بفقدانه الاهلية او بافلاسه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 306 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/306/