Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية القتل عمدا سندا للمادة 549 عقوبات وقد اقدم عليها بدافع الثأر لمقتل قريبه، وان محكمة الجنايات ثبت لديها الجرم بشهادة عمة المتهم التي شاهدته عندما اطلق النار على المغدور وشهادة صديقه ووجود سيارته قرب مكان الحادث وابعاد المتهم لعائلته عن المنزل وفراره لمدة قبل تسليم نفسه، وان المحكمة منحته الاسباب التخفيفية لوجود اسقاط شخصي.