Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
302/2012
Date
18/10/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية القتل عمدا سندا للمادة 549 عقوبات وقد اقدم عليها بدافع الثأر لمقتل قريبه، وان محكمة الجنايات ثبت لديها الجرم بشهادة عمة المتهم التي شاهدته عندما اطلق النار على المغدور وشهادة صديقه ووجود سيارته قرب مكان الحادث وابعاد المتهم لعائلته عن المنزل وفراره لمدة قبل تسليم نفسه، وان المحكمة منحته الاسباب التخفيفية لوجود اسقاط شخصي.