Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 303/2013
- Date
- 27/12/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية المادة 549 عقوبات فقرة 1 و2 لثبوت اقدامه على قتل المغدور عمدا وعن سابق تصور وتصميم وتسهيلا لسلبه مصاغه وامواله، كما ادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لثبوت اقدامه على استعمال بندقية صيد غير مرخصة لارتكاب جريمته.