State Council 17/02/2003
شورى حكم رقم : 303 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 303/2003
- Date
- 17/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة بسبب توافر احدى شروط المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، والدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل الجهة المستدعية، دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.