Rulings

State Council 17/02/2003

شورى حكم رقم : 303 /2003

Court
شورى
Number
303/2003
Date
17/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة بسبب توافر احدى شروط المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، والدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل الجهة المستدعية، دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.