Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 303/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان السب التمييزي الذي ادلى به المميّز والذي يطلب فيه نقض القرار المطعون فيه لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي انسجاما مع نص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو سبب غير منتج لانه لا يتعلّق باساس الحكم بل هو شرط شكلي خاص مطلوب توافره في قضايا الجنح لقبول التمييز في الشكل، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المدلى به والمبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون في ما يتعلق بالوصف الجرمي للفعل المدعى به وهو وصف يتعلّق بالدعوى العامة وليس بالدعوى الشخصية، وبالتالي تكون صفة المميز منتفية للادلاء بهذا السبب، ما يضعه في خانة السبب الغير مسموع، ما يؤدي الى ردّه، وبالتالي رد الدعوى في الاساس.