Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 303 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
303/2014
Date
28/02/2014
President
عبود
Members
حمدان، بطرس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدفع المتعلق بسقوط حق اقامة دعوى الابطال لفترة الريبة بمرور الزمن بعدما تبين بها انتفاء تحقق اي من حالات وقف مرور الزمن او انقطاعه والعذر الملى به غير مشكل للاستحالة الملحوظة في المادة 356 موجبات وعقود التي توقف مرور الزمن فتكون المهلة المنصوص عنها في المادة 511 تجارة قد انقضت قبل تقدم وكيلي التفليسة بدعواهما.

وفي الاستئناف المتبقي ردت المحكمة طلب الابطال المسند الى المادة 278 موجبات وعقود لعدم الجدية القانونية وردت الطلب لجهة مهلة العشر سنوات من تاريخ زوال العيب للقدم بدعوى الابطال لعدم تحديد السند القانوني الذي تطلب الابطال على اساسه فضلا عن عدم جواز التقدم بهذا الطلب امام محكمة الاستئناف لاختلاف النتائج المترتبة عليه عن تلك المترتبة على دعوى الابطال لفترة الريبة وذلك سندا للمادة 662 اصول محاكمات مدنية ولعدم اختصاص محكمة الافلاس ومن بعدها هذه المحكمة للنظر بها لعدم نشوئها عن قواعد الافلاس.

Cited

Texts it relies on