Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
305/2003
Date
11/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تمحور التمييز حول مسألة الدفع الشكلي بموضوع المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يجعله مقبولا شكلا بسبب قابليته للتمييز قبول صدور القرار النهائي حسبما تنص عليه المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في محله القانوني لانه وبسبب عدم تضمين القرار الاتهامي لاسماء اعضاء الهيئة الاتهامية نكون امام اغفال لاجراء جوهري يؤدي بالنتيجة الى نقض القرار الاتهامي المطعون فيه.

لا يقبل الاستئناف الجزائي بالاساس لانه لا يدخل في اطار مفهوم الدفع الشكلي ولان التطرق الى مدى توفر العناصر الجرمية للفعل المدعى به يتعلق باساس النزاع والمنصوص عنه في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ولان السبب المستند اليه غير جدي.