Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
305/2002
Date
19/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مرتضى، مطر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي نصت على وجوب اختلاف قرار محكمتي الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل لقبول التمييز شكلا.

ان الاختلاف بين الحكمين المذكورين لم يتناول وصف الفعل القانوني الذي لم يبحث اصلا حيث ادان الحكم الابتدائي المتهم، اما القرار الاستئنافي فاعتبر الملاحقة غير قانونية ورد الدعوى دون ان يتطرق الى الفعل ووصفه القانوني.