Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 306 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 306/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان تزوير شهادة علمية يعتبر بمثابة تزوير اوراق رسمية. يجرّم المتهم الذي ثبت تزويره لافادة نجاح في الشهادة الثانوية سندا للمواد 549 معطوفة على 460 و454 عقوبات لقيامه بتزوير افادة النجاح ولاستعماله لها في سوريا.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى التزوير و5 سنوات اشغالا شاقة بالنسبة الى استعمال المزوّر، وتدغم العقوبتان ويجرد من الحقوق المدنية ويتم التعويض على المدعي.