Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 306 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
306/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

ان تزوير شهادة علمية يعتبر بمثابة تزوير اوراق رسمية. يجرّم المتهم الذي ثبت تزويره لافادة نجاح في الشهادة الثانوية سندا للمواد 549 معطوفة على 460 و454 عقوبات لقيامه بتزوير افادة النجاح ولاستعماله لها في سوريا.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى التزوير و5 سنوات اشغالا شاقة بالنسبة الى استعمال المزوّر، وتدغم العقوبتان ويجرد من الحقوق المدنية ويتم التعويض على المدعي.