Civil Court of Appeal 05/04/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 307 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 307/1994
- Date
- 05/04/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف طلب القاء الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث لتوافر الشروط الممددة في المواد 881 و883 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولان الدين مرجح الوجود.