Rulings

Civil Court of Appeal 05/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 307 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
307/1994
Date
05/04/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب القاء الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث لتوافر الشروط الممددة في المواد 881 و883 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولان الدين مرجح الوجود.