Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 881

المادة 881 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 881

لكل دائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الاموال الاتية:

1- المبالغ والديون النقدية ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط.

2- الاوراق المالية المسعرة او القابلة للتسعير في البورصة والمصدرة بشكل اسهم او اسناد اسمية او مختلطة والايرادات وانصبة الارباح في الشركات.

3- الحصص في الشركات حتى قبل حلها, وبصرف النظر عن الاحكام المخالفة الواردة في المادة 909 من قانون الموجبات والعقود وعن حقوق الافضلية في الشراء العائدة للشركة ولسائر الشركاء, على ان تراعى احكام المادة 897 فقرة 3 من القانون الحاضر.

4- الاشياء من المثليات والاعيان المنقولة.

المادة 881 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/881/