Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
308/2014
Date
28/10/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، عنيسي
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز رد طلب النقض اساسا وابرام الحكم المطعون فيه بعدما ثبت عدم تشويه الوقائع الثابتة في الملف والمستمدة من مجمل التحقيقات.

الادلة كافية ومقنعة بثبوت تورط المتهم بالتسبب بموت زوجته عن غير قصد القتل من جراء فعل مقصود متمثل باطلاق النار عشوائيا، فقد ذكرت المحكمة ان الشك يساورها بان يكون المتهم قد انصرفت نيته الى ازهاق روح زوجته او ان يكون قد توقع مثل هذه النتيجة معتبرة ان الشك يفسر لمصلحته.

- لم يثبت ان هناك تشويها للوقائع الا ان محكمة الجنايات مارست حقها في تقدير الادلة لتخلص الى تكوين قناعتها، وان تقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

- لا يعاب على الحكم المطعون فيه التناقض بين تعليله وفقرته الحكمية فالمحكمة ناقشت كل الاستنتاجات التي استخلصتها من الوقائع من دون اي تشويه، مستبعدة توفر نية ازهاق الروح بسبب الشك ومستبعدة تجريم المتهم بالمادة 547 عقوبات ومطبقة المادة 550 منه لانها وجدت انها اكثر ثبوتا في فعل المتهم. وليس في هذا التعليل اي تناقض مع النتيجة.