Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
308/2012
Date
21/11/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان طلب اعادة المحاكمة بعد ابراز مستند جديد هو عبارة عن افادة من الادارة المختصة بعد التأكد من انه كان مجهولا اثناء المحاكمة ويشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، هو في محله القانوني وموافق لاحكام المادة 328 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية.