Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 308/2012
- Date
- 21/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة بعد ابراز مستند جديد هو عبارة عن افادة من الادارة المختصة بعد التأكد من انه كان مجهولا اثناء المحاكمة ويشكل دليلا على براءة المحكوم عليه، هو في محله القانوني وموافق لاحكام المادة 328 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية.