Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/2004
- Date
- 23/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشروط الشكلية اذ ان الشق المطعون فيه من قرار الهيئة الاتهامية لم يفصل في الدفع بمرور الزمن والذي هو من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما يجعله غير قابل للتمييز خاصة ان التمييز قدّم قبل صدور القرار النهائي وذلك طبقا للمادة 311 من القانون السالف الذكر، ما يجعل التمييز غير مسموع، ما يؤدّي الى ردّه شكلا.