Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
309/2004
Date
23/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشروط الشكلية اذ ان الشق المطعون فيه من قرار الهيئة الاتهامية لم يفصل في الدفع بمرور الزمن والذي هو من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما يجعله غير قابل للتمييز خاصة ان التمييز قدّم قبل صدور القرار النهائي وذلك طبقا للمادة 311 من القانون السالف الذكر، ما يجعل التمييز غير مسموع، ما يؤدّي الى ردّه شكلا.