Civil Court of Appeal 09/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 31 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 31/2002
- Date
- 09/01/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
إن المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على توزيع العمل بين اقسام المحكمة الواحدة. وهذا التوزيع يعد بمثابة عمل تنظيمي وليس توزيعا للاختصاص ولا تطبق عليه قواعد الاختصاص وان عدم احترام التوزيع بين الاقسام ليس من شأنه القول بعدم اختصاص المحكمة.
لا يطبق على دعوى الايجار مرور الزمن الخماسي المحدد في المادة 350 من قانون الموجبات والعقود بل يطبق عليها مرور الزمن العشري العادي لانها تتعلق بالمطالبة ببدل المثل وليس ببدل الايجار. وبما ان المادة 2 من القانون رقم 50-91 قد علقت المهل لذلك فان الادعاء مقدم ضمن المهلة.
ويتوجب تعويض بدل المثل لان الملكية شائعة ولم تتم قسمة الشيوع وان الانتفاع بالمأجور قبل القسمة يعد انتفاعا بملك الغير ويسري بدل المثل من تاريخ وفاة المالك حتى تاريخ المصالحة.