Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

تتألف محكمة الدرجة الاولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن اقسام يتولى القضاء فيها قضاة منفردون.

يطلق على غرفة محكمة الدرجة الاولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.

المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/85/