Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2004
- Date
- 22/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط الفقرة (د) مادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي ابراز مستندات جديدة. ان المستند المبرز قد قدم سابقا في المحاكمة، وبذلك يصطدم الطلب بقوة القضية المحكوم بها.