Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
31/2006
Date
26/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان موضوع القرار المطعون فيه هو دفع شكلي وبالتالي يقبل التمييز شكلا دون توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع والمستندات وان الادلاء بقوة القضية المحكوم بها قد استند الى حكم صادر خارج لبنان، في موضوع المخدرات، غير مصدق اصولا. ان عدم اخذ المحكمة بالحكم المذكور لا يعتبر تشويها للوقائع والمستندات وانما تطبيق صحيح للقانون.

ان رد الادلاء بقوة القضية المحكمة هو في محله القانوني وابراز حكم جديد مصدق اصولا في مرحلة التمييز لا يعتبر سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به.