Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
31/2009
Date
19/02/2009
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم ومحتوى عقد الاستثمار قيامه بتزوير اوراق رسمية (المادة 456 معطوفة على 459 عقوبات) من خلال توقيع امضاء مزور امام الكاتب العدل الحسن النية، وحمله على تزوير مستند رسمي وهو عقد استثمار. ان المتهم يعتبر الفاعل المعنوي لجرم التزوير ويقتضي تجريمه تبعا لذلك لابرازه تذكرة هوية غير هويته وتوقيع العقد على اساسها.

يجرم المتهم بجناية استعمال الاوراق الرسمية المزورة (المادة 459 معطوفة على 454 عقوبات) وذلك باستعماله عقد استثمار يحتوي على توقيع مزور.

ان المتهم قد ارتكب جرم انتحال صفة الغير من خلال ادعائه وامضائه على انه شخص آخر وبالتالي يدان سندا للمادة 469 عقوبات.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة لتزوير مستند رسمي واستعمال المزور وبالحبس سنة بالنسبة لانتحال صفة الغير وتدغم العقوبات (م 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة سنة ونصف حبس وتحتسب مدة التوقيف.