Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2009
- Date
- 04/02/2009
- President
- الياس الخوري
- Members
- علاوي، صاري
- Source
- Lebanese University
ان الجرم المرتكب هو جرم القتل قصدا وليس جرم القتل عمدا لعدم توافر النية السابقة بالقتل. ان المتهمين قد ارادوا تأديب الضحية من خلال ضربها بالعصي وثم اطلاق النار في الهواء، وقد اطلقت رصاصة واحدة على الضحية ادت الى موتها. لو اراد المتهمون قتل الضحية لاطلقوا النار فورا على الضحية. يجرم المتهم بجرم القتل قصدا المنصوص عليه بالمادة 547 عقوبات.
لا يعتد باقوال المتهم بعدم توافر نية القتل لديه اذ انه بمجرد اطلاق النار على شخص ما يكون من المتوقع اصابته وقتله.
يعتبر القصد الجرمي بالقتل متوافرا حتى ولو تجاوزت النتيجة قصد الفاعل بمجرد توقع النتيجة والقبول بالمخاطرة كما نصت المادة 189 عقوبات.
لا يعتد بقول المتهم ان الجرم جرما سياسيا مما يؤدي الى الاعفاء من العقوبة سندا لقانون العفو رقم 84/91 اذ ان سبب الجرم ليس خلافا حزبيا او على عقيدة سياسية وانما هو خلاف شخصي الغاية منه مصلحة شخصية هي الانتقام من الضحية بسبب وشايتها.
في ما يتعلق بجرم حمل السلاح دون ترخيص ان مرور الزمن الثلاثي قد اسقط الجرم المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 15 سنة، تخفف العقوبة (مادة 253 عقوبات) الى اشغال شاقة 6 سنوات، ويطبق قانون العفو العام فتصبح المدة 3 سنوات اشغال شاقة.
يحكم بالتعويض لورثة الضحية ويوزع التعويض بالتساوي بين والد الضحية وزوجته واولاده.