Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2013

Court
تمييز مدني
Number
31/2013
Date
23/04/2013
President
جان مارك عويس
Members
مطر، مطران
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به وهو عدم البت باحد المطالب لانه لا ينطبق مع ما يدلى به حول العيب المتعلق بتوجيه الاستئناف لرئيس المحكمة المذكورة، كما ان هذا السبب يتعارض مع مطالب المميز الرامية الى تصديق الحكم الابتدائي لناحية الغاء العقد.

نقضت محكمة التمييز القرار المميز جزئيا لناحية تحميله مسؤولية عقد البيع لطرفيه وابرمت القرار لناحية تصديقه الحكم المستأنف لجهة الغائه العقد موضوع الدعوى. وبعد نقض القرار المطعون فيه عمدت الى رؤية الاستئناف انتقالا سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية في ما يتعلق بتحديد المسؤولية عن الغاء عقد البيع حصرا حيث ردت ما ادلى به المستأنف لجهة المسؤولية، واعتبرت ان عدم قيام المستأنف بموجباته التعاقدية انما هو ناتج عن فعله الشخصي، ويتحمل هو مسؤوليته. كذلك ردت السبب الاستئنافي المدلى به لجهة الحكم الابتدائي، واعتبرت انه بالغائه العقد على مسؤولية المستأنف يكون قد احسن تطبيق القانون وخلصت الى رد ما اثاره المميز لناحية الزام المميز عليه بالبند الجزائي.