Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 310 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
310/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة الشاهد والتعرف على المتهم وضبط ادوات السرقة معه واقرار شريكه القاصر ودلالته على اماكن السرقة وفرار المتهم من وجه العدالة، قيام هذا الاخير بالسرقة ليلا بواسطة الخلع والكسر في اماكن متعددة. يجرّم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.

ان محاولة المتهم السرقة وعدم تمكنه من ذلك لعجزه عن كسر القفل ولمرور احد المارة وانفضاح امره ثابتان ايضا ويجرّم بهما سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفة على المادة 200 عقوبات.

ان ضبط سكين ست طقات مع المتهم يوجب ادانته سندا للمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالنسبة الى السرقة بالكسر والخلع بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض سندا للمادة 253 عقوبات لعدم وجود ادعاء شخصي ونظرا لظروف القضية الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يحكم على المتهم بالنسبة لمحاولة السرقة بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 3 سنوات.

يحكم المتهم بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع بالحبس 10 ايام. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويحكم بالعقوبة الاشد وهي خمس سنوات اشغال شاقة.