Rulings

Civil Court of Appeal 22/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 310 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
310/2001
Date
22/02/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المهندس المقاول عن الاضرار الّلاحقة بشقة المستأنف نتيجة خطئه في صيانة المأجور تطبيقا للمادة 123 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، بعد ان صدرت قيمة التعويض واستبعدت تطبيق المادة 133 فقرة 3 لعدم مسؤولية مالك البناء.