Civil Court of Appeal 22/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 310 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 310/2001
- Date
- 22/02/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المهندس المقاول عن الاضرار الّلاحقة بشقة المستأنف نتيجة خطئه في صيانة المأجور تطبيقا للمادة 123 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، بعد ان صدرت قيمة التعويض واستبعدت تطبيق المادة 133 فقرة 3 لعدم مسؤولية مالك البناء.