Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 312/2005
- Date
- 29/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بالقرار المطعون فيه والصادر بمادة جنحية وذلك لعدم الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، وبالتالي عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الامر الذي يؤدي الى رد الاستدعاء التمييزي في الشكل.