Rulings

State Council 19/02/2003

شورى حكم رقم : 313 /2003

Court
شورى
Number
313/2003
Date
19/02/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وبصورة جزئية بسبب مخالفة القانون، المادتين7 و12 من قانون الرسوم البلدية، لان تخمين رسم القيمة التأجيرية غير صحيح، فالقرار المطعون فيه بعدم اخذه بعقد الايجار المسجل وفقا للاصول يكون واقعا في غير محله القانوني بالنسبة لسنة 1987. اما بالنسبة لباقي العقود الغير مسجلة فان قيام الادارة بالتخمين المباشر واقعا في محله القانوني.