State Council 19/02/2003
شورى حكم رقم : 313 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 313/2003
- Date
- 19/02/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وبصورة جزئية بسبب مخالفة القانون، المادتين7 و12 من قانون الرسوم البلدية، لان تخمين رسم القيمة التأجيرية غير صحيح، فالقرار المطعون فيه بعدم اخذه بعقد الايجار المسجل وفقا للاصول يكون واقعا في غير محله القانوني بالنسبة لسنة 1987. اما بالنسبة لباقي العقود الغير مسجلة فان قيام الادارة بالتخمين المباشر واقعا في محله القانوني.