Rulings

State Council 24/01/2002

شورى حكم رقم : 313 /2002

Court
شورى
Number
313/2002
Date
24/01/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).

لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة احد الخصوم وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة دون ان يتم تصحيح الخصومة.