State Council 24/01/2002
شورى حكم رقم : 313 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 313/2002
- Date
- 24/01/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).
لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة احد الخصوم وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة دون ان يتم تصحيح الخصومة.