Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
313/2013
Date
26/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات ونقض القرار المطعون به عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت بان المحكمة قد استبعدت مستندا ثبوتيا دون تبرير.

Cited

Texts it relies on