Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 313/2013
- Date
- 26/11/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات ونقض القرار المطعون به عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت بان المحكمة قد استبعدت مستندا ثبوتيا دون تبرير.
Cited